المادة 8 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد، او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الداخلة الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز لاي شخص خلاف الموظفين المشار اليهم ان يوصل او يفك اختام العدادات او نقل العداد من مكان لاخر، ويجب على المشترك تسهيل مهمة الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026