المادة 7 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964

لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه، ولا يحق له توسيع الاشتراك بحيث يشمل اي ملك مجاور ولا يجوز لمشتركين او اكثر استعمال عداد واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك