المادة 2 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: ( بلدية ) بلدية الشونة الشمالية، (المجلس) مجلس بلدية الشونة الشمالية، (المشترك) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا النظام، (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه وتأمينا على سلامة عداد البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك