المادة 15 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
ان كل مستند يقتضي تبليغه للمشترك بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه قد بلغ اليه بصورة صحيحة اذا كان ارسل اليه بالبريد المسجل،او بلغ اليه شخصيا او الى اي شخص من افراد عائلته ممن يقيمون معه اذا كان مظهره يدل على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026