المادة 12 من مشروع الكهرباء لبلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 195 رقم 36 لسنة 1964
تستوفي اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا، ويشترط في ذلك ان يدفع المشترك للبلدية ثمن عشرة كيلو واط شهريا كحد ادنى، وعليه ايضا ان يسدد المبالغ المستحق عليه خلال اسبوع من تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026