القوانين

قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية. مجلس الامنا…
  3. المادة 3أ- يؤسس في المملكة مستشفى يسمى(مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي) ، يكون مرتبطا بالجامعة وله انشاء فروع في سائر انحاء المملكة. ب- يتمتع المستشفى بالشخصية الاعتبارية ذا…
  4. المادة 4يهدف المستشفى الى ما يلي:- أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم. ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة. ج-تدريب الاختصاص…
  5. المادة 5يقدم المستشفى الخدمات الصحية باجور تتناسب مع كلفة تقديمها تضمن توفير السوية المثلى لهذه الخدمات وتطويرها باستمرار وفق احدث المستويات العالمية.
  6. المادة 6أ- يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً للقطاعات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة وتعقد لهذه الغاية اتفاقيات مع المستشفى لحصول هذه القطاعات على خدماته الصحية مقابل الاجور الت…
  7. المادة 7أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:- 1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس. 2-أمين عام وزارة الصحة 3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية 4-مدير الخدمات الط…
  8. المادة 8أ- يتولى مجلس الامناء رسم السياسة العامة للمستشفى ومتابعة تطوير اعماله. ب- تناط بمجلس ادارة المستشفى الصلاحيات و المسؤوليات و المهام التالية:- 1- تحديد الاجور التي يتقاضا…
  9. المادة 9أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من…
  10. المادة 10تبدأالسنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
  11. المادة 11تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:- أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى. ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة. ج- المخصصات التي ترصد…
  12. المادة 12أ- يتمتع المستشفى بالاعفاءات و التسهيلات المقررة للجامعة. ب- تستوفى الاجور و المبالغ المستحقة للمستشفى حسب التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي ويتم تحصيل ما يتعذر استيفا…
  13. المادة 13أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
  14. المادة 14تحدد شؤون العاملين في المستشفى بما في ذلك شروط واجراءات التعيين و التثبيت وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والانتداب والاعارة و النقل وتحديد الحقوق المالية و الواجبات الوظيف…
  15. المادة 15لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الامناء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  16. المادة 16رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.