المادة 7 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يؤلف المجلس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:-
1-عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس.
2-أمين عام وزارة الصحة
3- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية
4-مدير الخدمات الطبية الملكية
5-مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي
6-المدير
7-أربعة اشخاص من ذوي الخبرة و الاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز اعفاء اي منهم من هذه العضوية في اي وقت وبالطريقة ذاتها.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم, ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين,واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026