المادة 6 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً للقطاعات المعنية بالرعاية الصحية في المملكة وتعقد لهذه الغاية اتفاقيات مع المستشفى لحصول هذه القطاعات على خدماته الصحية مقابل الاجور التي يتفق عليها.
ب-يضع المستشفى جميع امكاناته في خدمة الاغراض التعليمية و التدريبية للجامعة وتنظم العلاقة بين المستشفى و الجامعة بمقتضى اتفاقية تعقد بينهما لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026