المادة 5 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
يقدم المستشفى الخدمات الصحية باجور تتناسب مع كلفة تقديمها تضمن توفير السوية المثلى لهذه الخدمات وتطويرها باستمرار وفق احدث المستويات العالمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026