المادة 4 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
يهدف المستشفى الى ما يلي:-
أ- تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين الاردنيين وغيرهم.
ب-اتاحة فرص التعليم و التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات المختلفة.
ج-تدريب الاختصاصيين في المهن الصحية المختلفة.
د-اتاحة فرص التعليم المستمر في المجالات الصحية المختلفة.
ه-اجراء البحوث العلمية وبخاصة في المجالات التي تخدم المجتمع وتؤدي الى تحسين الوضع الصحي وتطويره في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026