المادة 13 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة