المادة 13 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
أ- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المستشفى ويجوز للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026