المادة 14 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999
تحدد شؤون العاملين في المستشفى بما في ذلك شروط واجراءات التعيين و التثبيت وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والانتداب والاعارة و النقل وتحديد الحقوق المالية و الواجبات الوظيفية و المالية وسائر الشؤون المتصله بعملهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026