المادة 9 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يشكل المكتب التنفيذي بقرار من المجلس و بتنسيب من الرئيس ويكون المدير رئيساً له. ج- تحدد مهام كل من المدير و المكتب التنفيذي واختصاصاتهما بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة