المادة 11 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

تتكون الموارد المالية للمستشفى من المصادر التالية:- أ- الايرادات المتأتية من الخدمات التي يقدمها المستشفى. ب- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة. ج- المخصصات التي ترصد في موازنة الجامعة. د- الهبات و التبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. ه- اي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة