المادة 2 من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 16 لسنة 1999

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجياالاردنية. مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. المستشفى : مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي. المجلس : مجلس ادارة المستشفى. المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمستشفى. المدير : مدير عام المستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة