القوانين
قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الرئيس:رئيس الوزراء. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. مجلس ال…
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على ممارسة المهنة داخل حدود الأمانة.
- المادة 4أ- على الشخص الذي يرغب في ممارسة المهنة ضمن حدود الأمانة الحصول على الرخصة أو التصريح وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر المجلس تعليمات يح…
- المادة 5أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصو…
- المادة 6أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية …
- المادة 7أ- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار …
- المادة 8أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون، منح أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً لنقل المهن ا…
- المادة 9مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة استنادا الى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6…
- المادة 10أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:- 1- الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق. 2- المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية. 3-…
- المادة 14أ- تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم إرساله الى الأمانة من المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. ب- على الرغم مما ورد في …
- المادة 15أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة و…
- المادة 16على الأمين إلغاء قرار منح الرخصة أو التصريح في الحالات التالية:- أ- إذا لم تجدد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها، على أن تتم مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و( د) م…
- المادة 17مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص له او المصرح له للورثه أو أحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعلي…
- المادة 18أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:- 1- استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كا…
- المادة 19أ- تُ عفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة أو التصريح بشكل كامل. ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخ…
- المادة 20للمرخص له وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة المرخصة على ان تحدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
- المادة 21لطالب الرخصة او التصريح الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، في أي من الحالتين التاليتين:- أ- صدور قرار بعدم الموافقة على منح الرخصة أو…
- المادة 22أ- للأمين في الحالات المحددة في الفقرتين (ب) و(د) من المادة (23) من هذا القانون، وحسب جسامة المخالفة وبعد انتهاء مدة الإشعار، أن يصدر قراراً بإيقاف المخالف عن العمل أو إغ…
- المادة 23أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من أعاق موظفي التفتيش عن القيام بوظيفتهم. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أيا من …
- المادة 24تعتبر الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إيراداً للأمانة.
- المادة 25تُحصل الرسوم والغرامات جميعها التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
- المادة 26للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 27تعفى من رسوم طوابع الواردات الطلبات والشهادات جميعها الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
- المادة 28يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 29تنشر التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة.
- المادة 30أ- يلغى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بأحكام المادة (11) منه الى أن تصدر التعليمات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، كما يستم…
- المادة 31رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.