المادة 10 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:- 1- الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق. 2- المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية. 3- المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر. 4- المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي. 5- المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن. 6- الماكنات ذاتية الخدمة. ب- يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل، وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الإنشائية الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات التنظيمية وأي متطلبات صحية تزوّد الجهة المختصة الأمانة بها. ج- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة المهنة الا من خلال المحل المحدد في الرخصة أو التصريح. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الحالات التي تجوز فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من طالب الرخصة أو التصريح نفسه أو ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من طالب الرخصة أو التصريح نفسه أو من أكثر من شخص. 1- المستوى المتخصص: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الكشف المسبق على المحل الذي ستمارس فيه والحصول على موافقات أي من الجهات المختصة والمرتبطة بمتطلبات قانونية أو فنية أو بيئية أو متطلبات السلامة العامة والتي تحددها تلك الجهات وفق تشريعاتها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بسبعة ايام عمل. 2- المستوى المشروط: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة للمهنة التي تتطلب الحصول على الموافقات من قبل اللجان التنظيمية أو المديريات الفنية أو الإنشائية لدى الأمانة إضافة إلى إجراء الكشف المسبق في الحالات التي تستدعي ذلك وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بثلاثة أيام عمل. 3- المستوى السريع: ويشمل الطلب المتعلق بإصدار الرخصة والذي تتوافر فيه المتطلبات والموافقات كافة للمنطقة والمحل والمهنة المراد ترخيصها ولا يتطلب إجراء الكشف المسبق عليها وتحدد مدة منح الرخصة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات بيوم عمل واحد. ب- في حال انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر الرخصة صادرة حكماً . ج- تنظم إجراءات طلبات الحصول على الرخصة لأول مرة لكل مستوى من مستويات التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:- 1-الوثائق والبيانات الواجب على طالب الرخصة تقديمها بما فيها شهادة التسجيل من الجهات المختصة وشهادة تثبت الانتساب الى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسب مقتضى الحال. 2- قوائم بالمهن التي تستدعي إجراء الكشف المسبق أو اللاحق أو موافقة الجهة المختصة المسبقة . 3- على الأمانة وبالتنسيق مع الجهة المختصة وخلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون توفير نافذه الكترونية تمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته الكترونياً، وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ويشمل ذلك تجديد الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك