المادة 9 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
مع مراعاة الأحكام والقرارات الصادرة استنادا الى المادة (32) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ يستمر تجديد رخص المهن الصادرة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026