المادة 8 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- على الأمين وبعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون، منح أصحاب المهن المرخصة مهلة لا تتجاوز عشر سنوات بموجب رخص تجدد سنوياً لنقل المهن الخاصة بهم إلى المناطق المسموحة لها بعد تحديدها أو لنقل المهن إلى المناطق البديلة لها بعد توفيرها وتهيئتها خلال تلك المهلة. ب-على المجلس منح أصحاب المهن المشمولة بالقرار المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون مجموعة من الإعفاءات لتشجيعهم على الانتقال إلى المناطق المسموحة او البديلة بما في ذلك إعفاؤهم من أي رسوم أو عوائد خاصة بالأمانة وتقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالبنية التحتية وحقوق الانتفاع والإجارة. ج- في حال عدم موافقة المتضرر على الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يحق له المطالبة بالتعويض. د- على الأمين وبعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلغاء أي رخصة لم ينتقل أصحابها خلال المهلة المحددة لهم وإصدار قرار بإغلاق المحل الذي تمارس فيه هذه المهنة، على أن تتم مراعاة العقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بحق كل من يمارس المهنة دون الحصول على الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك