المادة 5 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون.
ب- تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون:-
1- الأحزاب السياسية.
2- النقابات العمالية والمهنية.
3-الغرف التجارية والصناعية.
4-الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.
5- دور تحفيظ القران والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم .
6- أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026