المادة 5 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات والبعثات والهيئات الدولية والدبلوماسية والهيئات والطوائف الدينية من الحصول على الرخصة ، إلا في حال قيامها بإنشاء شركة لممارسة المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون. ب- تعفى الجهات التالية من الحصول على الرخصة أو التصريح إلا في حال ممارستها المهن المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون:- 1- الأحزاب السياسية. 2- النقابات العمالية والمهنية. 3-الغرف التجارية والصناعية. 4-الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح. 5- دور تحفيظ القران والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم . 6- أي جهة تم إعفاؤها بموجب قانونها من الحصول على الرخصة أو التصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة