المادة 6 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات التي تبين المهن التي تجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق داخل حدود الأمانة على أن تراعى فيها الأحكام والمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات التنظيمية المحددة بموجبهما.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، للمجلس بناء على تنسيب الأمين إصدار التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات التنظيمية الخاصة بمنح رخص أو تصاريح جديدة لأي من المهن المسموح بممارستها في أي منطقة بموجب التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الأمين وقبل إصداره التنسيب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، القيام بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفعها للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026