المادة 26 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026