المادة 26 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة