المادة 18 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- تحدد رسوم إصدار الرخصة والتصريح وتجديدهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويراعى عند استيفاء هذه الرسوم ما يلي:- 1- استيفاء الرسوم من تاريخ إصدار الرخصة أو التصريح أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة أو التصريح لدى الجهات المختصة. 2- استيفاء رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة. 3- إذا مارس شخص أكثر من مهنة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً. 4-عدم استيفاء الرسوم المستحقة على الرخصة او التصريح في حال اجراء أي تغيير على المرخص له او المصرح له خلال مدة سريان الرخصة أو التصريح. ب- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون فيضاف ما نسبته (5% ) شهرياً وبما لا يزيد على (15% ) من قيمة الرسم. ج- لا يخضع المرخص له للرسم المقرر والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة في حال عدم ممارسة المهنة في المحل، شريطة اثبات ذلك بإحدى الوثائق والمستندات التي يحددها المجلس وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- لغايات تحقيق الرسم على أي مهنة لم يرد عليها نص خاص في النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تصنف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس الى أقرب مهنة إليها من المهن المنصوص عليها في ذلك النظام. ه- تحدد في النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسوم التالية:- 1- رسم تكرار تقديم طلب اصدار رخصة أو تصريح للمحل ذاته خلال السنة ذاتها من الشخص ذاته. 2- رسم نقل الرخصة أو التصريح لمحل آخر. 3- رسم تغيير المهنة. 4- رسم زيادة مساحة المحل. 5- رسم التنازل عن الرخصة الى الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة