المادة 1 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026