المادة 20 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

للمرخص له وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة المرخصة على ان تحدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة