المادة 20 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
للمرخص له وبموافقة الأمين استغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة المرخصة على ان تحدد الشروط اللازمة لمنح الموافقة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026