القوانين

قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة وا…
  3. المادة 3يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.
  4. المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس. 2-امين عام وزارة…
  5. المادة 4اللجنة
  6. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية. ب-ا…
  7. المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون …
  8. المادة 7تتولى الوحدة الادارية المشكلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الاداري…
  9. المادة 8ينشأ صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
  10. المادة 8الصندوق
  11. المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة. ب-الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق. ج-الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا الق…
  12. المادة 10يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللاغراض التالية:- أ-المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمها …
  13. المادة 11يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها ، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عل…
  14. المادة 11احكام عامة
  15. المادة 12لا يجوز تغيير معالم المواقع التراثية او الاضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ووفقا للمعايير والاسس المعتمدة.
  16. المادة 13على السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها واشكالها وواجها…
  17. المادة 14أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية …
  18. المادة 15أ- يمنح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:- 1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته. 2-الاعفاء من رسوم ن…
  19. المادة 16أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي او الكتابة عليه. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد…
  20. المادة 17تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة واذا كان المشتري بلدية يسجل باسم البلدية.
  21. المادة 18يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين المكلفين بمتابعة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.
  22. المادة 19يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  23. المادة 20رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.