المادة 3 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة