المادة 2 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الصندوق:صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الموقع التراثي:المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحداث وطنية او قومية او دينية هامة واقيم بعد سنة 1750 ميلادية بما لا يتعارض مع قانون الاثار النافذ المفعول رقم (12) لسنة 1988 وفقا لاحكام هذا القانون ويشمل ذلك ما يلي:- المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة. الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان. السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة