المادة 10 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللاغراض التالية:-
أ-المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمها او اعادة اعمارها.
ب-تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة التراثية للمبنى والتكاليف اللازمة لاعمال الترميم او اعادة الاعمار.
ج-تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع مالكي المواقع التراثية على اعمال الترميم واعادة الاعمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026