المادة 10 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللاغراض التالية:- أ-المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمها او اعادة اعمارها. ب-تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة التراثية للمبنى والتكاليف اللازمة لاعمال الترميم او اعادة الاعمار. ج-تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع مالكي المواقع التراثية على اعمال الترميم واعادة الاعمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة