المادة 9 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة.
ب-الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق.
ج-الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون.
د-المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من أي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026