المادة 8 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026