المادة 7 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
تتولى الوحدة الادارية المشكلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026