المادة 6 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاسئتناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026