المادة 17 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005
تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة واذا كان المشتري بلدية يسجل باسم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026