المادة 14 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة. ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع التراثية عند تخطيط او تعديل او تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصيلي وعلى البلديات واي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثي عند فتح الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة