القوانين

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصناعة والتجارة . المؤسسة:المؤسسة الاردني…
  3. المادة 3يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .
  4. المادة 4أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير الم…
  5. المادة 5تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية :- أ-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذل…
  6. المادة 6أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1. المدير التنفيذي . 2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية. 3.رئيس هيئة الاستثمار. 4. ممثل عن وزارة ا…
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية . ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط …
  8. المادة 8أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بي…
  9. المادة 9للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .صفحة 4 …
  10. المادة 10أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .
  11. المادة 11أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذ…
  12. المادة 12للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .
  13. المادة 13أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتبع المؤس…
  14. المادة 14تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . ب-بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى . ج-المساعدات والهبات واي اموال اخر…
  15. المادة 15تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
  16. المادة 17أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17…
  17. المادة 18أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في …
  18. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .