المادة 1 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك