المادة 2 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصناعة والتجارة .
المؤسسة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير التنفيذي :المدير التنفيذي للمؤسسة .
المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026