المادة 2 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الصناعة والتجارة . المؤسسة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير التنفيذي :المدير التنفيذي للمؤسسة . المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة