المادة 18 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات . ب-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات . 2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها . ج- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . المادة 18ارتباطات المادة أ- يلغى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التيتعديلات المادة 1 طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون . ب- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة