المادة 13 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادئ واصول المحاسبة الدولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026