المادة 14 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة . ب-بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى . ج-المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك