المادة 10 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026