المادة 10 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة