المادة 11 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2-ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 3-اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها . 4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس. 5 -اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس . 6-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة . ب-للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة