المادة 8 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في التصويت .
د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026