المادة 7 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية . ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير. ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة . د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها . ه. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه . و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة . ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء . ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة . ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها . م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة . ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك