القوانين

قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2تعني كلمة ( محكمة) اينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او خاصة او محكمة تسويةأو محكمة بلدية وتشمل اي قاض من قضاتها او قاض يجلس منفردا.
  3. المادة 3كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنا…
  4. المادة 4كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالان…
  5. المادة 5أ-كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة ،او. ب- …
  6. المادة 6كل من حقر قصداً أحدا الشهود او الخبراء او التراجمة اثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بغر…
  7. المادة 7ليس في هذا القانون ما يمنع احد الفرقاء او المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد او المتهم من اظهاره بمظهر من لا يطمئن الى شهادته شريطة ان لا تشمل هذه المناقشة على الفاظ او عبا…
  8. المادة 8اذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقا للقانون او رفض الاجابة على الاسئلة التي القيت عليه بوجه مشروع دون ان يبدي اسبابا مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في امره ان تحكم…
  9. المادة 9لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أى شخص اذا كان قد ارتكب جرما يقع تحت احكام قانون العقوبات بشرط ان لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة.
  10. المادة 10لدى تطبيق هذا القانون تراعى احكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين 0
  11. المادة 11التأثير في سير العدالة:- كل من نشر باحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة( 68 )من قانون العقوبات امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في د…
  12. المادة 12نشر ماجرى في الدعاوى وما منع نشره: كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية او الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او في الدعاوى المتعلقة بالجرا…
  13. المادة 13نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية:- كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات …
  14. المادة 14الاذاعة عن تحقيق سري: كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها اذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيدعلى خمسين ديناراَ او باحدى هاتين…
  15. المادة 15كل من نشر طعنا بحق قاض او محكمة او نشر تعليقا على حكم قاصدا بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او…
  16. المادة 16يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
  17. المادة 17رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.