المادة 5 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
أ-كل من سلك قصدا سلوكا شائنا ينطوي على عنف او تهديد في مكان انعقاد المحكمة او داخل بناء المحكمة او بجواره او أفزع بذلك المتقاضين او غيرهم من الموجودين في المحكمة ،او.
ب- أحدث ضجيجا او سلك سلوكا شاذاً اثناء انعقاد المحكمة استحسانا او استهجانا لاجراءات المحكمة او حكمها او باي وجه آخر. يلقى عليه القبض فورا بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارَاً او بكلتا هاتين العقوبتين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026