المادة 6 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

كل من حقر قصداً أحدا الشهود او الخبراء او التراجمة اثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فورا ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة