المادة 4 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها اعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها او أخل بنظام المحكمة او حرمتها قولا او وضعا او اشارة يؤمر من قبل الرئيس او قاضي المحكمة بالانصراف اذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فورا ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فاذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026