المادة 3 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959
كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة(188 )من قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026