المادة 3 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959

كل من حقر أو هدد المحكمة اثناء انعقادها او اثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فورا ويحال الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد ادانته بموجب المادة(188 )من قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة